فصل: توفى عنها زوجها قبل الدخول بها فهل عليها عدة وفاة؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


ولد الزنا

ميراث ولد الزنا من والده

الفتوى رقم ‏(‏3408‏)‏

س‏:‏ ما حكم ميراث ولد الزنا إن ثبت له النسب ممن ولد منه، هل يرثه أو لا‏؟‏

ج‏:‏ الصحيح من أقوال العلماء‏:‏ أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستندا إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين، فيثبت نسبه إلى الواطئ، ويتوارثان، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ولا يثبت نسبه إليه، وعلى ذلك لا يرثه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ولد الزنا إذا اعترف والده هل يلحقه‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5236‏)‏

س2‏:‏ ما حكم ولد الزنا إذا اعترف والده وليست أمه متزوجة‏؟‏

ج2‏:‏ لا يثبت بالزنا نسب الولد للزاني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر ويجوز للزاني أن يتزوج الزانية بعد انقضاء العدة والتوبة النصوح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زنى بها فحملت منه ثم عقد عليها وتزوجها

الفتوى رقم ‏(‏5554‏)‏

س‏:‏ لي صديق أعرفه وقع في حب إحدى الفتيات المسلمات إلى أن وقع منه الزنا بها، وحملت دون أن يعقد عليها النكاح شرعا، وبعد ذلك عقد عليها وتزوجها، فهل الجنين الذي في بطن تلك الفتاة يعتبر ابن زنا أم لا‏؟‏ ونظرا لأن مثل هذه الحالة لا يقام عليها الحد عندنا فما العقاب الذي كان يستحقه هذا الشاب طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وإذا لم يطبق عليه الحد في الدنيا فهل يسقط الحد عنه أم سيقام عليه في الآخرة، وماذا تقولون لمثل هؤلاء من نصح وإرشاد لكي ينزجروا ويثوبوا لرشدهم‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من حملها قبل أن يتزوج بها المذكور- فالولد ولد زنا، ولا يلحق بمن زنا بها نسبا، وإنما ينسب لأمه، والنكاح باطل، وعليهما تجديده بالوجه الشرعي إذا كان كل واحد منهما يرغب في صاحبه‏.‏

ثانيا‏:‏ على المذكورين أن يتوبا إلى الله ويستغفراه، والتوبة الصادقة تجب ما قبلها، قال تعالى‏:‏ سورة الفرقان الآية 68 ‏{‏وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا‏}‏ سورة الفرقان الآية 69 ‏{‏يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا‏}‏ سورة الفرقان الآية 70 ‏{‏إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا‏}‏ وعليكم الستر عليهما وعدم إفشاء ما وقع بينهما، لقول الله سبحانه‏:‏ سورة النور الآية 19 ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ‏}‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ أحمد 2/ 252، 274، 296، 389، 404، 500، 514، 522، ومسلم 4/ 2074 برقم ‏(‏2699‏)‏، وأبو داود 5/ 235 برقم ‏(‏4946‏)‏، والترمذي 4/ 326 برقم ‏(‏1930‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 4/ 308، 309 برقم ‏(‏7284- 7289‏)‏، وابن ماجه 1/ 82، 2/ 850 برقم ‏(‏225، 2544‏)‏، وابن حبان 2/ 292 برقم ‏(‏534‏)‏‏.‏ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يعاشر غير المسلمة على أنه سيتزوجها ثم تلد منه ونسبة الأولاد لنفسه

الفتوى رقم ‏(‏6480‏)‏

س‏:‏ سؤال سمعته من أكثر من شخص، هو‏:‏ أن بعض المسلمين المهاجرين يتزوجون من نساء نصرانيات دون عقد، فيلتقي الواحد منهم بالمرأة ويتفقان معا على أن يعيشا مع بعض ثم ينجبان الأولاد، ويسمي الرجل هؤلاء الأولاد أسماء إسلامية، ويسجلهم في السجل العائلي على اسمه، فبعضهم وقع في هذا ويقول‏:‏ إن زوجته هذه التي تزوجها على هذا الشكل تريد أن تدخل في الإسلام، وهي جادة في ذلك وبرغبة منها، فما الحل إذا دخلت في الإسلام وفارقها ثم عقد عليها عقدا شرعيا وتزوجها وما مصير الأولاد الذين ولدوا لهم وهم غير شرعيين‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ اتفاق المذكورين يعتبر اتفاقا على سفاح، وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ويجب على الرجل أن يتوب إلى الله منه، وأولادهما بهذا أولاد زنا، ينسبون لأمهم ولا ينسبون لأبيهم بحال‏.‏

ثانيا‏:‏ إن أسلمت وتابا من هذا العمل جاز للمذكور أن يتزوجها الزواج الشرعي، وما جاء بعد هذا العقد من أولاد ينسب لهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تزوج امرأة فرنسية بدون عقد شرعي وولدت منه ثم تاب وأراد تجديد زواجه منها وأن يعقد عليها

الفتوى رقم ‏(‏10663‏)‏

س‏:‏ رجل تزوج بامرأة فرنسية بدون عقد شرعي، ثم ولدت منه أولادا، وبعد ذلك تاب إلى الله وأراد أن يجدد زواجه بنفس المرأة بالعقد الشرعي، فهل يعد أولاده السابقون أولاد زنى، وهل يجوز أن يمكثوا معه في هذه الحالة، وهل يجوز أن يصارحهم بأنهم ليسوا أبناء شرعيين‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ الأولاد الذين ولدوا قبل عقدك الشرعي على المرأة يعتبرون أولاد زنا، وإذا أخبرت الأولاد بالواقع فلا شيء في ذلك، وأما بقاؤهم والإنفاق عليهم والإحسان بقدر المستطاع فهذا أمر طيب بعد توبة كل منكما إلى الله، وإذا رغبتما الزواج جاز إجراؤه بعد توفر أركانه وشروطه وانتفاء موانعه، وهم لا ذنب لهم فيما حصل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل يدخل ولد الزنا الجنة‏؟‏

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏2387‏)‏

س6‏:‏ هل يدخل ولد الزنا الجنة إن أطاع الله أو لا‏؟‏ وهل عليه إثم أو لا‏؟‏

ج6‏:‏ ولد الزنا لا يلحقه إثم من جراء زنا والدته ومن زنا بها، وما ارتكباه من جريمة الزنا؛ لأن ذلك ليس من كسبه، بل إثمهما على أنفسهما؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 286 ‏{‏لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 164 ‏{‏وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى‏}‏ وشأنه في مصيره شأن غيره، فإن أطاع الله وعمل الصالحات ومات على الإسلام فله الجنة، وإن عصى الله ومات على الكفر فهو من أهل النار، وإن خلط عملا صالحا وآخر سيئا ومات مسلما فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه، ومآله إلى الجنة بفضل من الله ورحمة، وأما الحديث الوارد في أنه لا يدخل الجنة ولد زنا فموضوع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حقوق ولد الزنا

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5512‏)‏

س4‏:‏ ما حقوق ولد الزنا‏؟‏

ج 4‏:‏ حقوقه كغيره من أولاد المسلمين، إذا كانت أمه مسلمة؛ لأنه حينئذ تابع لها، وحقوقه عليها ثم على من يرثه من أقاربها، ثم على جماعة المسلمين لا على من زنى بها؛ لكونه ليس أبا شرعيا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

العدد والاستبراء

حكم الإحداد

السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ‏(‏606‏)‏ س 14‏:‏ ما السبب في الإحداد، وهل هي سنة أو واجب أو فرض؛ لأن المرأة تحد إذا توفي زوجها‏؟‏

ج 14‏:‏ إحداد المرأة التي توفي زوجها مدة عدة الوفاة فرض عليها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها‏:‏ مالك 2/ 596- 597، والشافعي 2/ 61، وأحمد 6/ 325، 326، والبخاري 2/ 78- 79، 6/ 185، 186، 187- 188، ومسلم 2/ 1123- 1124، 1125 برقم ‏(‏4861‏)‏، وأبو داود 2/ 721- 722 برقم ‏(‏2299‏)‏، والترمذي 3/ 500 برقم ‏(‏1195‏)‏، والنسائي 6/ 188، 201 برقم ‏(‏3500، 3533‏)‏، والدارمي 2/ 167، وابن حبان 10/ 140 برقم ‏(‏4304‏)‏، والبيهقي 7/ 437، 438‏.‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وعلى المسلم أن يطيع الله ورسوله في كل أمر ونهي، علم الحكمة أم لم يعلمها، فإن الله عليم بما يصلح عباده وبما تستقيم عليه أحوالهم، فيشرع لهم ما يحقق ذلك، ومن الحكمة في الحداد تطيب نفس أقارب الميت، ومراعاة شعورهم، وكمال المحافظة على حق الميت مدة العدة، والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

هل الرجل يعتد‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4800‏)‏

س1‏:‏ هل الرجل يعتد مثل المرأة، وما عدته‏؟‏

ج1‏:‏ لا يعتد الرجل مثل المرأة، ولكنه يمنع أحيانا من الزواج بأخرى، ومن ذلك فيما إذا كان متزوجا أربع زوجات وطلق إحداهن طلقة رجعية، فليس له أن يتزوج رابعة مكانها حتى تنقضي عدتها، ولا يسمى انتظاره تلك المدة بالنسبة له عدة، إنما هي عدة بالنسبة لها، تكون فيها في حكم الزوجة، ومن أجل ذلك منع من الزواج حتى تبين منه بانقضاء عدتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عدة المطلقة قبل الدخول بها

الفتوى رقم ‏(‏562‏)‏

س‏:‏ الزوجة التي لم يدخل بها زوجها إذا طلقها قبل دخوله بها هل له عدة عليها‏؟‏

ج‏:‏ قال الله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 49 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا‏}‏ فهذه الآية صريحة في أن من طلقها زوجها قبل المسيس فليس له عليها عدة تعتدها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

هل على المرأة عدة إذا مات زوجها قبل أن يدخل بها‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19596‏)‏

س3‏:‏ رجل عقد قرانه على امرأة ومات ولم يدخل عليها، أفيدونا هل على زوجته عدة وما إلى ذلك أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ المرأة المتوفى عنها تجب عليها العدة، سواء كان مدخولا بها أو لا، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها؛ لعموم قول الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 234 ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

عدة زوجات المتوفى

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3784‏)‏

س1‏:‏ ما هو رأي سماحتكم بأن فيه حرمتين عند رجل، الأولى بكر وهي في ذمته، والثانية حامل وهي في ذمته، وانتقل إلى رحمة الله ومضوا في الحداد لمدة شهر، وبعد هذا الشهر وضعت الحامل حملها وهو رجل وسألوا بعض الناس، فقالوا‏:‏ إن الرجل المولود ينقض الحداد عن أمه وعن عمته زوجة أبيه- المتوفى- فهل هذا صحيح أو لا‏؟‏

ج1‏:‏ إنما تنقضي عدة التي وضعت حملها وينقضي حدادها على زوجها المتوفى بولادتها، أما التي لم تكن حاملا حين وفاة زوجها فلا تقضي عدتها ولا حدادها إلا بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة زوجها، وليس- كما زعم بعض الناس من خروج الزوجة الثانية بوضع ولد ذكر- أصل في الشرع، بل هو من خرافات العامة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا بلغت المعتدة الشابة ثلاثة أشهر ولم تحض فهل لها أن تتزوج ببلوغ الأشهر‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8141‏)‏

س1‏:‏ إذا بلغت المعتدة ثلاثة أشهر وهي لم تحض فهل لها أن تتزوج ببلوغ الأشهر وهي شابة أم لابد من الحيض‏؟‏

ج1‏:‏ عدة الحامل وضع حملها سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها، وعدة غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت متوفى عنها زوجها، أما إن كانت مطلقة بعد الدخول فعدتها ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، فإن كانت لا تحيض لصغرها أو يأسها من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المتوفى إذا كان له زوجة حامل وولدت فهل تنقضي عدتها بالولادة وتخرج من الإحداد‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9235‏)‏

س2‏:‏ المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت ما في بطنها، هل تخرج من عدة الإحداد بمجرد ما ينزل طفل أو علقة أو مضغة‏؟‏

ج2‏:‏ المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت جميع ما في بطنها من الحمل فقد خرجت من العدة؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أنواع المعتدات

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9578‏)‏

س2‏:‏ كم عدة الأصناف التالية ذكرهم‏:‏ 1- المطلقة‏.‏ 2- الحائض‏.‏ 3- الصغيرة‏.‏ 4- النفساء‏.‏ 5- الحامل‏.‏ 6- المستحاضة‏.‏ 7- الآيسة‏.‏

ج2‏:‏ المعتدات ستة أصناف‏:‏

الصنف الأول‏:‏ الحامل وعدتها من موت زوج أو طلاق هي‏:‏ وضع كامل الحمل؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏‏.‏

الصنف الثاني‏:‏ المتوفى عنها زوجها من غير حمل، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من حين موته؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 234 ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏}‏‏.‏

الصنف الثالث‏:‏ المرأة ذات الحيض، وعدتها من طلاق وفسخ هي ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 228 ‏{‏وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ‏}‏‏.‏

الصنف الرابع‏:‏ المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ‏}‏ ومثلها المستحاضة‏.‏

الصنف الخامس‏:‏ المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فعدتها سنة؛ لقول الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه‏.‏

الصنف السادس‏:‏ امرأة المفقود، وتعتد بعد مدة التربص أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

المتوفي إذا كان له أكثر من زوجة منهن حامل

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13121‏)‏

س1‏:‏ إذا كانت زوجة المتوفى حاملا ثم وضعت وكان له زوجة أخرى، هل يخرجن جميعهن من الحداد‏؟‏

ج1‏:‏ عدة المرأة الحامل من زوجها المتوفى وضع كامل الحمل وكذلك الإحداد، والمرأة غير الحامل عدتها وإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 234 ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏}‏‏.‏

وقال‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏ رواه من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها‏:‏ أحمد 6/ 289، 312، 314، والبخاري 6/ 67- 68، 182، ومسلم 2/ 1123 برقم ‏(‏1485‏)‏، والترمذي 2/ 499 برقم ‏(‏1194‏)‏، والنسائي 6/ 191- 194 برقم ‏(‏3509- 3516‏)‏، والدارمي 2/ 166‏.‏ وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية بخروجها من عدة الوفاة بوضع الحمل وأما غير الحامل فلا تخرج من الحداد بوضع ضرتها للحمل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم المعتدة الحامل

الفتوى رقم ‏(‏19800‏)‏

س‏:‏ توفي أخي ‏(‏م‏.‏ ح‏)‏ وترك زوجته حاملا في شهرها الأول، ودخلت العدة وبعد مضي أربعة أشهر تركت العدة وخرجت منها‏.‏ آمل الرفع للجهة المختصة للإفتاء لي ذلك من ناحية ما لها وما عليها‏؟‏

ج‏:‏ إذا كانت زوجة أخيك في عصمة زوجها أو لا تزال في عدة منه من طلاق رجعي أو بائن، فإنه يجب عليها ألا تبقى في العدة إلى أن تضع حملها، لأن الحامل لا تنقضي عدتها من موت أو طلاق إلا بوضع الحمل؛ لعموم قول الله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏ وعدة المتوفى عنها زوجها المقدرة بأربعة أشهر وعشر هي لمن لم تكن حاملا أثناء وفاته، ويجب عليها مع العدة الإحداد ما دامت في العدة إن مات عنها زوجها ولم يطلقها أو كانت مطلقة منه طلاقا رجعيا ولم تنته عدتها عند الوفاة، وعلى ذلك فإنه يجب عليها أن ترجع لعدتها ولإحدادها حتى تضع حملها ويحرم عليها أن تتزوج ما دامت حاملا، ويحرم على من يريد الزواج بها أن يصرح بخطبتها ما دامت في العدة، فإذا وضعت حملها خرجت من العدة والإحداد وحلت للخطاب، وعليها التوبة والاستغفار من تركها العدة والإحداد بعد مضي أربعة أشهر من موت زوجها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل التي توقف الدم عنها منذ ثمانية عشر عاما عليها عدة الوفاة‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏338‏)‏

س1‏:‏ والده توفي بالدعس ليلة البارحة، وليس في استفتائه تاريخ- إلا أن وروده إلى الرئاسة كان في 16/ 12/ 1392هـ- ويذكر أنه سبق أن طلق والدته في 15/ 10/ 1392هـ طلاق السنة، ولم يسبقه طلاق، وإن الدم متوقف عنها منذ ثمانية عشر عاما، ويسأل هل عليها عدة الوفاة‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره السائل في سؤاله من أن والده طلق أمه في 15/ 10/ 1392هـ، طلاق السنة، ولم يكن آخر ثلاث تطليقات، فإذا لم يكن على عوض وكانت كما ذكره آيسة من المحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، وحيث إن والده توفي مدعوسا قبل مضي ثلاثة أشهر من الطلاق حسب ذكره فإنها تترك عدة الطلاق، وتستأنف عدة الوفاة؛ لكون طلاقها رجعيا، حيث إن المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر في حكم الزوجة حتى تخرج من العدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الحكمة من فرض العدة على النساء

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏2758‏)‏

س5‏:‏ ما الحكمة من فرض العدة على النساء بعد وفاة أزواجهن، فإذا كان من الأسباب لمعرفة أنها حامل أم لا فلماذا فرضت أربعة شهور وعشرة أيام لا يحق لها الزواج ولا الخروج من البيت ولا الزينة، مع أنه أمكن بالطب الحديث معرفة وجود حمل أو عدمه خلال أربع وعشرين ساعة، فما هو رأي سماحتكم على ذلك‏؟‏

ج5‏:‏ شرع الله سبحانه العدة على النساء لحكم كثيرة، ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه ‏(‏إعلام الموقعين‏)‏ وهذا نص كلامه وفيه الكفاية‏:‏ فأما المقام الأول‏:‏ ففي شرع العدة عدة حكم‏:‏ منها‏:‏ العلم ببراءة الرحم، وأن لا يجتمع ماء لواطئين فأكثر في رحم واحد، فتختلط الأنساب وتفسد، وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة‏.‏

ومنها‏:‏ تعظيم خطر هذا العقد، ورفع قدره، وإظهار شرفه‏.‏

ومنها‏:‏ تطويل زمان الرجعة للمطلق، إذ لعله يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة‏.‏

ومنها‏:‏ قضاء حق الزوج، وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد‏.‏

ومنها‏:‏ الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد، والقيام بحق الله الذي أوجبه، ففي العدة أربعة حقوق، وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه، فإن النكاح مدته العمر، ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق، وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومن بعدهم، كما هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى الروايتين عنه، فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم، بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إحداد المرأة المسنة الكفيفة

الفتوى رقم ‏(‏804‏)‏

س‏:‏ والده توفي ووالدته لا تزال على قيد الحياة، وهي مسنة تبلغ من العمر 65 سنة، وكفيفة البصر، ويسأل هل عليها عدة وفاة والحال ما ذكر من حالها‏؟‏

ج‏:‏ من توفي عنها زوجها فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، سواء كانت صغيرة أم كبيرة؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 234 ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏}‏ وعليه فعلى والدة السائل أن تعتد عدة الوفاة لزوجها الذي توفي عنها وما تقتضيه من إحداد، ولو كانت كبيرة أو كفيفة البصر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

توفى عنها زوجها قبل الدخول بها فهل عليها عدة وفاة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏1044‏)‏

س‏:‏ امرأة توفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها، وتسأل‏:‏ هل عليها عدة وفاة، وهل لها صداق، وهل ترث زوجها‏؟‏

ج‏:‏ إذا توفي الرجل عن زوجة لم يدخل بها فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر ليال؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 234 ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏}‏ وإذا كان لها صداق مسمى فلها ما سمي، فإن لم يسم فلها مهر مثلها، وترث زوجها، فإن كان له ولد فلها الثمن إن لم يكن لها مشارك، فإن كان معها مشارك زوجة أو أكثر فهي مع من شاركها شركاء في الثمن، فإن لم يكن له ولد فلها الربع إن لم يكن معها مشارك، وإلا فهي مع من شاركها شركاء في الربع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هل عليها عدة وفاة وهل ترثه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏17599‏)‏

س‏:‏ إذا عقد رجل على امرأة وتوفي ولم يدخل بها هل ترثه، وهل تعتد عليه عدة الوفاة‏؟‏ وفي الأخير أقول لكم دمتم في خدمة الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم‏.‏

ج‏:‏ المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها في حكم الزوجات، فلها المهر كاملا، ولها الميراث، وعليها العدة؛ لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فعن ابن مسعود رضي الله عنه، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1145‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3358‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1891‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2246‏)‏‏.‏ أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه‏:‏ لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا توفي الزوج وهو غائب مدة طويلة هل تلزم زوجته الإحداد‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4225‏)‏

س3‏:‏ توفي رجل عن زوجة غابت عن زوجها سنة أو سنتين، وهي غائبة عن زوجها لسفر أو سجن هل يجب عليها عدة الوفاة إذا علمت بوفاة زوجها أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ إذا توفي رجل عن امرأة وهي غائبة عنه بدأت عدتها من تاريخ الوفاة، فإن لم تعلم بوفاته إلا بعد انقضاء العدة فلا يلزمها ابتداء عدة أخرى ولا يجب عليها الإحداد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

طلقها وهي على غير طهر وتوفي قبل أن يراجعها

الفتوى رقم ‏(‏4739‏)‏

س‏:‏ تزوجني ‏(‏ع‏.‏ ف‏.‏ ف‏)‏ وطلقني منذ سنتين، وكنت غير طاهرة، حيث قال لي‏:‏ أنت مطلقة طلقة واحدة، وهذه السنة كرر هذه الكلمة بقوله‏:‏ أنت مطلقة طلقة واحدة، ولم يلفظ يمينا أمامي، وكنت طاهرة، وكان ذلك في أيام عيد الفطر، ثم زعل علي مدة ستة أشهر، وحضت أكثر من ثلاث حيض قبل أن يراجعني، ثم توفي ولم يراجعني، وحضت بعد وفاته، فهل يحق لي أن أرث من زوجي المتوفى عبد العزيز وما هي العدة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وأن الطلاق لم يقع في مرض موته، فلا عدة عليك؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 228 ‏{‏وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا‏}‏ وما دام لم يراجعك وتمت القروء الثلاثة قبل مماته فلا عدة عليك؛ لأنك لست زوجة له عند مماته، وليس لك من الإرث شيء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إحداد الكبيرة والصغيرة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏1496‏)‏

س5‏:‏ هل على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال أو الصبية التي لم تبلغ من الحلم عدة الوفاة من وفاة زوجها‏؟‏

ج5‏:‏ نعم، على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال وعلى الصغيرة السن التي لم تبلغ الحلم ولم تقارب ذلك- أن تعتد عدة الوفاة إذا مات عنها زوجها، بأن تضع حملها إن كانت حاملا، أو تمكث أربعة أشهر وعشرا إن لم تكن حاملا؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 234 ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏}‏ وعموم قوله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

غاب عنها أربع سنوات ثم بلغها وفاته

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ‏(‏10580‏)‏

س3‏:‏ ما حكم المرأة الغائب عنها زوجها أربع سنوات ثم إنها سمعت خبرا يقينا أن زوجها مات منذ سنة مضت، هل على تلك المرأة من عدة أربعة أشهر وعشر كما في القرآن الكريم‏؟‏

ج3‏:‏ يرجع في إثبات وفاته إلى المحكمة، فإذا ثبتت اعتدت عدة الوفاة من وقت موته‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مكثت عنده ثلاث سنوات ولم يتصل بها من زواجه ثم طلقها هل عليها عدة‏؟‏

س4‏:‏ ما حكم البنت التي أعطاها أبوها لرجل وهي لا تحبه، وذهب بها عند الرجل فقامت عنده ثلاث سنوات، ولكنها لم ترض للرجل في الجماع، وأخيرا رضي الرجل عنها وتركها وطلقها، هل عليها عدة طلاق‏؟‏

ج 4‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من الطلاق بعد أن دخل بها فعليها عدة الطلاق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

زوجة المتوفى إذا لم تعلم بوفاته إلا بعد انقضاء العدة هل تعتد‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏14463‏)‏

س1‏:‏ لنا إخوة في الكويت أثناء الغزو وخرج هؤلاء الجماعة، إلا أن أبا العائلة رفض الخروج والعائلة الباقية خرجت إلى السعودية وبعد فترة 5 شهور اتصل بنا أحد الإخوة يقول‏:‏ فقد أبوكم، وبعد فترة التحرير ذهبنا للكويت لنبحث عن هذا الرجل ذكر لنا شخص ما أنه في المستشفى منوم، فذهبنا إلى المستشفى ووجدناه متوفى، وسألنا متى توفي فقال منذ أربعة أشهر ونصف، استلمنا الرجل وصلينا عليه ودفناه‏.‏ هذه قصة الرجل والسؤال هو‏:‏

زوجة هذا الرجل هل تحد أم ماذا تفعل مع العلم أن فترة الحداد أربعة أشهر وعشر، وقد مضت مدة طويلة على موته‏.‏ وفقنا الله لما يحبه ويرضاه‏.‏

ج1‏:‏ إذا لم تعلم الزوجة بوفاة زوجها إلا بعد مضي العدة والإحداد فإنه لا يلزمها عدة ولا إحداد، وبعد مضي أربعة أشهر وعشر على وفاة الزوج لا شيء عليها؛ لعدم علمها بالوفاة إذا لم تكن حاملا، فإن كانت فبوضع الحمل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا علمت بوفاته وقد فات جزء من مدة الإحداد والعدة فماذا عليها‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏14506‏)‏

س3‏:‏ رجل أخذه العدو أسيرا، وهربت زوجته إلى دولة أخرى، وبقي الرجل معهم أسيرا حتى قتلوه، ولم تعلم الزوجة خبر قتل زوجها إلا بعد شهرين وبضعة أيام، فكيف تكون عدتها في عدة الوفاة، أشهرين وبضعة أيام حيث قد مضى على وفاة زوجها شهران ونيف، أم لابد لها من إتمامها أربعة أشهر وعشرة أيام‏؟‏

ج3‏:‏ عدة المرأة التي قتل زوجها وهي لم تعلم اعتبارا من وقت وفاته، فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا كانت غير حامل منذ وفاته، ولو لم يصل إليها خبر الوفاة إلا بعد مضي بعض المدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا تركت العدة أو الإحداد جهلا حتى مضى وقتها فهل تقضيها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏16680‏)‏

س‏:‏ امرأة توفي زوجها منذ فترة طويلة تقريبا سبع وأربعين سنة ‏(‏47‏)‏ وعندما توفي لا يوجد له مال تصرف الزوجة منه على نفسها ولا يوجد له عائلة ولا يوجد له مال ولا يوجد له ورثة، ولم يخبرها أحد أن عليها عدة أربعة أشهر وعشر لعصمة المتوفى، وكان الناس في ذلك الوقت جهلاء، واليوم تسأل هل يجب عليها حداد أم كفارة أم عفو‏؟‏ أفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ العدة واجبة شرعا ولا تفتقر إلى نية، فتقع بعد موجبها من وفاة وغيرها مباشرة، والإحداد واجب على زوجة المتوفى، وتأثم بتركه، ولا يجب عليها بترك الإحداد كفارة، فعليها الإكثار من التوبة والاستغفار، وفعل الخيرات، وبناء على ذلك فقد حصلت عدتها بمضي المدة المذكورة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الشك في وجود الحمل عقب وفاة الزوج

الفتوى رقم ‏(‏13767‏)‏

س‏:‏ زوجي توفي في شهر ثلاثة لعام 1410هـ تقريبا، وعند وفاة زوجي حصل عندي انتفاخ وشكيت فيه أنه حمل، ومن تاريخه حتى الآن- تاريخ الفتوى / 1411هـ- لم يحصل شيء ويتضح حمل، اليوم أنا ماسكة العدة علما أن العادة تأتيها مستمرة وتحاليل الطبيب تفيد بعدم الحمل‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فقد خرجت من العدة بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏13987‏)‏

س‏:‏ لدينا امرأة توفي زوجها على إثر حادث مروري، وبعد ثلاثة أيام من الوفاة خرجت إلى إحدى المستوصفات الطبية مع أخيها طالبة الكشف عليها والتأكد هل هي حامل من عدمه، وبعد التحاليل الطبية ثبت أنها ليست حاملا، وبعد ستة أيام مرضت ونقلت إلى المستشفى ونومت وأجريت لها عملية تنظيف وبقيت بالمستشفى يومين، وبعدها جاءت لدى والدتها وبقيت في بيتها ثلاثة أيام، ثم عادت إلى بيتها، قيل لها‏:‏ إنه ما دام أجريت لك عملية تنظيف فقد سقط عنك الحداد، علما أن التنظيف كان عن دم أكرمكم الله‏.‏

هذا ولا زالت تخرج مع أخيها إلى السوق والمستشفى في بعض الأحيان، وقد دخلها الشك أن الذي في بطنها كان جنينا رغم تأكيد الأطباء لها بأنه عبارة عن دم حيض فقط‏.‏

لذا نرغب من فضيلتكم التكرم بتوضيح ذلك لها حيث إنها لا تقتنع إلا بفتوى منكم، وإذا كانت ما تعمله غير جائز فما الكفارة الواجبة عليها لذلك، وهل لها الذهاب إلى السوق والمستشفى والخروج من البيت لأي شيء كان‏؟‏ ولكم تحياتنا جعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين‏.‏

ج‏:‏ إذا ثبت أن المرأة لم تكن حاملا عند وفاة زوجها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرا من تاريخ وفاة زوجها، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بعد نهاية العدة إلا لضرورة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل تعتد من أقامت سنة في بيت أهلها هاجرة زوجها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏14157‏)‏

س‏:‏ وقع بيني وبين زوجي منذ سنة سوء تفاهم، وذهبت إلى بيت أهلي حيث إنني مقيمة عندهم منذ سنة، وقدر الله على زوجي ثم توفي وقد طالبوني أهله بعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، إلا أنني رفضت الالتزام بالعدة لكراهيتي له‏.‏

وسؤالي‏:‏ ماذا يلزمني من الناحية الشرعية حيال عدم التمسك بالعدة، وهل لو طالبوني أهله شرعا هل يلزمني الشرع ذلك، وهل لو طالبت بالإرث أستطيع الحصول عليه‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا إذا لم تكن حاملا، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 234 ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏}‏ وذلك من تاريخ الوفاة، وإذا تعمدت المرأة ترك الإحداد فهي آثمة، وعليها التوبة والاستغفار‏.‏ وأما الميراث فإنها ترث من زوجها إذا لم يقع طلاق يمنعها من الميراث، وإن حصل إشكال فالمرجع المحكمة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الحمل الكاذب في العدة

الفتوى رقم ‏(‏14494‏)‏

س‏:‏ امرأة عمرها لا يقل عن خمس وأربعين سنة، وقبل ثمان سنوات ظهرت عليها دلالات الحمل، وبعد مضي هذه المدة، أي‏:‏ ثمان سنوات، اتصلوا بالطبيب وأخبرهم أن الحمل كاذب، وهي منذ ستة أشهر وهي معتدة، فهل تخرج من العدة، وهل لها إذا قرر الطبيب عملية أن تستجيب من تنظيف ونحوه‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فإن المرأة المذكورة تخرج من العدة بمضي الأربعة الأشهر وعشرة أيام من وفاة زوجها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

وضعت حملها قبل وفاة زوجها بعشرة أيام هل عليها عدة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏15735‏)‏

س‏:‏ امرأة زوجها مريض وفي المستشفى في بلد غير البلد التي تسكن فيه الزوجة، ومرضه خطير، وفي غرفة الإنعاش طيلة وجوده بالمستشفى، وقبل وفاته بعشرة أيام أنجبت زوجته مولودا، فهل عليها عدة‏؟‏ أفتونا أثابكم الله وسدد خطاكم بالخير مأجورين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وجب على المرأة المذكورة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 234 ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏}‏ ولو كانت الوفاة قبل وضع الحمل ولو بساعة لانتهت العدة بالوضع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا كانت له زوجتان توفي عنهما هل تقتسمان الإحداد‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏3464‏)‏

س‏:‏ ما هو حكم الشرع في الرجل المتزوج بحرمتين، وهو منتقل إلى رحمة الله، كيف يكون الحداد بالنسبة للحرمتين، علما بأنا سمعنا أن الحرمتين تقتسمان الحداد، ولم نتأكد من ذلك‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من وفاة الرجل عن زوجتين فعلى كل زوجة منهما أن تعتد على زوجها عدة تامة، أربعة أشهر وعشرة أيام أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، وما سمعتم من أن الحداد يقسم بينهما فهو غير صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

متى تعتد المطلقة‏؟‏ هل من تسلمها الورقة أم من غيابها عن زوجها‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6360‏)‏

س4‏:‏ رجل حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم، ثم أخذها وذهب بها إلى بيت أبيها، ومكثت عند أبيها ستة أشهر لم يتقابلا أبدا، بعد مضي تلك المدة تدخل أهل الخير للإصلاح ولكن ليس لدى زوجها الرغبة في إعادتها إلى بيت الزوجية، وقابلها مرة واحدة عند أبيها وهي متغطية ثم عاد إلى مدينته وبعد أسبوع أرسل ورقة طلاقها، هل يجوز لها العدة من تاريخ استلامها لورقة طلاقها، أم تعتبر المدة التي مكثتها بجانب والدها بمثابة عدة‏؟‏ أفيدونا‏.‏

ج 4‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فتبدأ عدة المرأة المذكورة من تاريخ تطليق زوجها لها، لا من تاريخ المفارقة المذكورة في السؤال، ولا من تاريخ تسليمها ورقة الطلاق إن كان التسليم تأخر عن تاريخ الطلاق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

طلقها وأرسل الورقة بعد سنة من سفره

الفتوى رقم ‏(‏19954‏)‏

س‏:‏ إنه تزوج من امرأة ببلده، وبعد الدخول بها وبعد وقت يتجاوز الشهرين سافر، وبعد ذلك اتضح له أن المرأة غير صالحة بأن تكون زوجة- حسب كلامه- فطلقها وأرسل ورقة الطلاق بعد سنة من سفره عن بلده التي بها زوجته‏.‏

والسؤال‏:‏ هل يلزم المطلقة أن تمكث حتى انتهاء العدة، أو الزواج مباشرة بعد وصول ورقة الطلاق لها‏؟‏ علما بأن الزوج لم يجامعها منذ سفره قبل سنة كما أسلفنا، نأمل يا سماحة الشيخ إفتاءنا، نفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين‏.‏

ج‏:‏ العدة تبدأ من تاريخ صدور الطلاق من الزوج، لا من وصول ورقة الطلاق، فلا يحل لها أن تتزوج إلا بعد ثلاث حيض بعد حصول الطلاق إن كانت ممن يحضن، أو مرور ثلاثة أشهر من حصول الطلاق إن كانت ممن لا يحضن، أو وضع الحمل إن كانت حاملا؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 228 ‏{‏وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ‏}‏ والقروء‏:‏ الحيض، وقوله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا طلقها طلقة ثم طلقها الثانية وهي بالعدة فهل عدتها من الأولى أم من الثانية‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12465‏)‏

س2‏:‏ ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة، وأثناء العدة أعاد تطليقها للمرة الثانية، هل تحرم عليه بانتهاء عدة التطليقة الأولى أو انتهاء العدة للتطليقة الأولى والثانية‏؟‏

ج2‏:‏ إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة وأثناء العدة أوقع الطلقة الثانية فإنها تحرم عليه زوجته بانتهاء العدة من الطلقة الأولى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

فارق امرأته ثلاثا فهل عليها أن تعتد بثلاثة قروء او يكفيها حيضة واحدة‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3116‏)‏

س1‏:‏ فارق رجل امرأته ثلاثا، فهل عليها أن تعتد بثلاثة قروء أو يكفيها حيضة واحدة‏؟‏

ج1‏:‏ تعتد زوجته بثلاثة قروء، ولا يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 228 ‏{‏وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نزول دم من جراء عملية جراحة وكي داخل فرج ورحم المعتدة

الفتوى رقم ‏(‏18259‏)‏

س‏:‏ امرأة طلقت ثم حاضت الحيضة الأولى وطهرت، وبعد الطهر بخمسة أيام أجرت عملية جراحة وكي داخل الفرج والرحم، على إثر تلك العملية نزل عليها دم خفيف متقطع، ثم توقف لمدة يومين، ثم عاود النزول كسابقه مرة أخرى، ثم توقف لمدة ثلاثة أيام ولم تره، بعد هذه الثلاثة أيام نزلت عليها الحيضة الاعتيادية بمدتها الاعتيادية ثم طهرت، فهل يحسب نزول الدم بعد العملية الجراحية والكي ومن ثم توقفه لمدة ثلاثة أيام ومن ثم نزول الحيضة الثانية ثلاثة أطهار أم طهرين فقط‏؟‏ أرجو الإجابة مشكورين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإن ما حصل من الدم بعد العملية والكي لا يعتبر دم حيض؛ لأن سبب خروجه واضح وهو الكي، وبهذا يعتبر دم فساد ولا يعد التوقف بعده طهرا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

من أخذت إبرة حتى لا تحيض ثم طلقت ولم تحض

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11229‏)‏

س1‏:‏ فتاة كانت متزوجة وضربها زوجها إبرة لمنع العادة ‏(‏الحيض‏)‏ واستمرت بعد الإبرة سنة كاملة لم تجئها العادة، والآن طلقها زوجها ولم تحض حتى الآن، وأرغب أن أتزوجها فكم تكون مدتها‏؟‏

ج1‏:‏ عدة الفتاة المطلقة المذكورة سنة تبدأ من الطلاق، إلا أن يأتيها الحيض قبل مضي السنة، فتعتد بالحيض‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

كيف تعتد من ارتفع حيضها بسبب الرضاعة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏14098‏)‏

س‏:‏ إنني امرأة أبلغ من العمر 24 سنة، وقد طلقت من زوجي ولدي ابن رضيع له من العمر ‏(‏60 يوما‏)‏ ومطلوب مني 3 حيض في العدة شرعا، وحيث إنني من العادة لم أحض إلا بعد إكمال الرضاعة أي‏:‏ بعد سنتين على الأقل، وقد تقدم لي خطاب وأريد أن أسر نفسي بزوج، ولكنني لم أقدر على ذلك، حيث إن الحيض لم يأتني وأخشى أن يستحلفني المأذون الشرعي عن الحيضات الثلاث التي تجب على المرأة الحائض، وإنني محتارة في أمري، أرجو إفادتي لأنني متوقفة عن الزواج حتى بعد انتهاء الرضاعة، وأرجو أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كنت طلقت قبل الوضع فإنه يحل لك أن تنكحي؛ لأن العدة من الطلاق انتهت بالوضع‏.‏

ثانيا‏:‏ إن كان طلاقك وقع بعد الوضع فإنه يجب عليك أن تعتدي بثلاث حيض، فإن ارتفع الدم بسبب الرضاع وجب عليك التربص حتى يعود الحيض ثم تعتدي به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

صفة الإحداد الشرعي

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6639‏)‏

س5‏:‏ بعد وفاة الميت تحد زوجته ما يقرب من سنة أو أكثر، وتلبس المرأة نوعا من القماش اسمه ‏(‏الدمورية‏)‏، ولا تتكلم أبدا قبل صلاة المغرب، وترفض أن تحد 4 شهور وعشرة أيام، ولا تخرج من منزل المتوفى، وأكثرهن يعملن الحداد سنة، وربما سنتين‏.‏

أفتونا مأجورين عن الإحداد الشرعي وعن شروطه وعن مدته حتى نقرأه على نسائنا ولكم جزيل الشكر‏.‏

ج5‏:‏ إحداد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، لقول الله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 234 ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏}‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ صحيح البخاري الطلاق ‏(‏5028‏)‏، صحيح مسلم الطلاق ‏(‏938‏)‏، سنن النسائي الطلاق ‏(‏3534‏)‏، سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2302‏)‏، سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2087‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/85‏)‏، سنن الدارمي الطلاق ‏(‏2286‏)‏‏.‏ لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا متفق على صحته وهذا في حق غير الحامل، أما الحامل فإنها تعتد وتحد على زوجها إلى وضع الحمل، فإذا وضعت خرجت من العدة والإحداد ولو بعد موت الزوج بمدة يسيرة، لقول الله- عز وجل-‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏ وفي ‏(‏الصحيحين‏)‏ صحيح البخاري الطلاق ‏(‏5014‏)‏، سنن النسائي الطلاق ‏(‏3506‏)‏، سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2029‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/327‏)‏، موطأ مالك الطلاق ‏(‏1252‏)‏‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى سبيعة الأسلمية لما وضعت حملها بعد وفاة زوجها فقال بأنها قد خرجت من العدة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

متى تحد المرأة على زوجها‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16488‏)‏

س2‏:‏ متى تحد المرأة على زوجها، هل تحد من تاريخ الوفاة أم من تاريخ دفنه‏؟‏

ج2‏:‏ عدة المرأة المتوفى عنها وإحدادها يبدآن من وفاة زوجها لا من دفنه، والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا كانت زوجة المتوفى كبيرة وفاقدة لشعورها وليست بخدمته هل تعتد وتحد‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏1128‏)‏

س‏:‏ إذا توفي رجل عن امرأة كبيرة السن، يزيد عمرها عن سبعين سنة، وقليلة الرأي والفكر، وأيضا ليست بخدمته، فقط إنها بذمته، هل يلزمها الحداد كغيرها، وما هي الحكمة من مشروعية الحداد إذا كانت كبيرة السن مثل غيرها، ولماذا كان حكم الحامل وضع الجنين فقط إذا كان مشروعية الحداد التأكد من خلو المرأة من الحمل، ووجوده، فإن كبيرة السن قد توقفت عن ذلك‏.‏

ج‏:‏ المرأة المذكورة في السؤال تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرا، لدخولها عموم قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 234 ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏}‏ ومن الحكم لمشروعية العدة والإحداد إذا كانت المرأة كبيرة السن، ومتوقفة عن الحمل‏:‏ تعظيم خطر هذا العقد، ورفع قدره، وإظهار شرفه، وقضاء حق الزوج، وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجميل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد‏.‏ وكان حكم الحامل وضع الجنين فقط؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏ وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 234 ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏}‏ ومن الحكم لتعلق انتهاء العدة بوضع الحمل‏:‏ أن الحمل حق للزوج الأول، فإذا تزوجت بعد الفراق بوفاة وغيرها وهي حامل يكون الزوج الثاني قد سقى ماءه زرع غيره، وهذا لا يجوز؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن أبو داود النكاح ‏(‏2158‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/108‏)‏، سنن الدارمي السير ‏(‏2477‏)‏‏.‏ لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه‏.‏ والواجب على المسلم أن يعمل بالأحكام الشرعية علم الحكمة أو لم يعلمها، مع الإيمان بأن الله سبحانه حكيم في كل ما شرعه وقدره، لكن من يسر الله له معرفة الحكمة فذلك نور على نور، وخير إلى خير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

تزوجها سنة ولم يطأها ثم توفي عنها فهل يجب عليها الإحداد وهل ترث منه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏1301‏)‏

س‏:‏ لي أخت تزوجت ابن عمي، وجلست معه مدة لا تقل عن سنة ولم يباشرها- أي‏:‏ لم يطأها- حيث كان متعطلا عنها، وقد توفي المذكور فهل يجب عليها الحداد أو لا، وهل تلحق في الإرث منه مع إخوانه أو لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، من وفاته وهي زوجة له، إلا أنه لم يطأها- فعليها حداد مدة العدة، وهي‏:‏ أربعة أشهر وعشرة أيام، من تاريخ الوفاة، ولها الإرث من تركته، وعدم وطئه إياها لا يسقط عنها الحداد ولا يمنعها من الإرث من تركته كما لو توفي عنها قبل أن يخلو بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع